جبرائيل : يوجه انتقادات لقانون تجريم التمييز ويرى انه غير كاف
جبرائيل : كيف من يهدم الوطن باستغلال الدين يعاقب بغرامة وعقوبة الجنحة بينما من يدخن سيجارة بانجو يعاقب بعقوبة الجناية بالسجن من خمسة الى سبعة سنوات
القانون لم يضع ضوابط معينة لتعريف جريمة التمييز وجاءت الفاظه مطاطة وعامة .
وجه الدكتور / نجيب جبرائيل انتقادات عنيفة لتعديل قانون العقوبات بأضافة المادة 161 مقرر والتى تعاقب على من يستغل الدين او التمييز بين المواطمين بسبب الجنس او الدين او العرق بعقوبات تتراوح من 30 الى 50 الف جنية غرامة وبحد اقصى ثلاثة اشهر حبس وهى عقوبة الجنحة بينما ان من يضبط وهو يدخن على مقهى ويدخن سيجارة بانجو او حتى حجر عليه اثار الحشيش يعاقب بالجناية التى قد تصل العقوبة فيها الى خمسة سنوات سجن بينما من يهدم الوطن ويستغل الدين لاقصاء كفاءات علمية واقتصادية تكون عقوبته الغرامة .
كما ان القانون لم يضع ضوابط او تعريفات معينة يعرف بها جريمة التمييز وجاءت عبارته مطاطة وعامة يصعب على القاضى تحديد الجريمة فيها ويترك فرصة التفسير والاجتهاد وهذه قاعدة تخالف مبدأ القانون الجنائى وهو انه لا اجتهاد مع النص , كما ان القانون لم يضع أليات معينة لضبط هذه الجريمة وما هى الجهة المنوط بها اجراء تحريات لمن يستغل الدين او يمييز بين المواطنين .
وعلى سبيل المثال وليس الحصر فكيف يتم ضبط استغلال المسئولين فى جامعة ما تستبعد تعيين معيدا مسيحيا او بهائيا بسبب الدين رغم توافر عناصر الكفاءة فيمكن مثلا الا يتم الاعلان فى سنة معينة عن الحاجة الى معيدين فى كلية معينة عند ظهور مسيحيين على رأس قائمة المتفوقين فى هذه السنة كما حدث فى جامعة المنيا منذ سنتين وجامعة سوهاج هذا العام فاذن لا بد ان يعاد القانون بصياغة وضوابط اكثر تحديدا مع استبدال عقوبة الجنحة بعقوبة الجناية .
القاهرة فى 17/10/2011
جبرائيل : كيف من يهدم الوطن باستغلال الدين يعاقب بغرامة وعقوبة الجنحة بينما من يدخن سيجارة بانجو يعاقب بعقوبة الجناية بالسجن من خمسة الى سبعة سنوات
القانون لم يضع ضوابط معينة لتعريف جريمة التمييز وجاءت الفاظه مطاطة وعامة .
وجه الدكتور / نجيب جبرائيل انتقادات عنيفة لتعديل قانون العقوبات بأضافة المادة 161 مقرر والتى تعاقب على من يستغل الدين او التمييز بين المواطمين بسبب الجنس او الدين او العرق بعقوبات تتراوح من 30 الى 50 الف جنية غرامة وبحد اقصى ثلاثة اشهر حبس وهى عقوبة الجنحة بينما ان من يضبط وهو يدخن على مقهى ويدخن سيجارة بانجو او حتى حجر عليه اثار الحشيش يعاقب بالجناية التى قد تصل العقوبة فيها الى خمسة سنوات سجن بينما من يهدم الوطن ويستغل الدين لاقصاء كفاءات علمية واقتصادية تكون عقوبته الغرامة .
كما ان القانون لم يضع ضوابط او تعريفات معينة يعرف بها جريمة التمييز وجاءت عبارته مطاطة وعامة يصعب على القاضى تحديد الجريمة فيها ويترك فرصة التفسير والاجتهاد وهذه قاعدة تخالف مبدأ القانون الجنائى وهو انه لا اجتهاد مع النص , كما ان القانون لم يضع أليات معينة لضبط هذه الجريمة وما هى الجهة المنوط بها اجراء تحريات لمن يستغل الدين او يمييز بين المواطنين .
وعلى سبيل المثال وليس الحصر فكيف يتم ضبط استغلال المسئولين فى جامعة ما تستبعد تعيين معيدا مسيحيا او بهائيا بسبب الدين رغم توافر عناصر الكفاءة فيمكن مثلا الا يتم الاعلان فى سنة معينة عن الحاجة الى معيدين فى كلية معينة عند ظهور مسيحيين على رأس قائمة المتفوقين فى هذه السنة كما حدث فى جامعة المنيا منذ سنتين وجامعة سوهاج هذا العام فاذن لا بد ان يعاد القانون بصياغة وضوابط اكثر تحديدا مع استبدال عقوبة الجنحة بعقوبة الجناية .
القاهرة فى 17/10/2011
» ندوه الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان عن الانتحار وقضيه التحرش بيوستينا
» يوستينا صاحبه واقعه التحرش
» بيان المؤتمر الدولى الاول لدعم مصر ضد الارهاب
» تجمع القاهرة الدولى لدعم مصر ضد الارهاب
» جماعه الاخوان الارهابيه تعتدى على مؤيدو السيسى فى نيورك
» جبرائيل : ووفد الاتحاد المصرى لحقوق الانسان يلتقون وزير التربيه والتعليم
» اقباط عبدة مشتاق
» جبرائيل فى تصريحات هامة لوكالة اونا الاخبارية