الاتحاد المصرى لحقوق الانسان( الايرو)

منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان الايرو ترحب بالسادة الزوار وتتمنى انضمامهم واستمتاعهم بمنتدى الاتحاد المصرى لحقوق الانسان
والاستمتاع بمشاهده قناه الايرو التليفزيونيه
ونتمنى ان تنال خدماتنا اعجابكم
رجاء التسجيل حتى تستمتعو بكل محتويات المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الاتحاد المصرى لحقوق الانسان( الايرو)

منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان الايرو ترحب بالسادة الزوار وتتمنى انضمامهم واستمتاعهم بمنتدى الاتحاد المصرى لحقوق الانسان
والاستمتاع بمشاهده قناه الايرو التليفزيونيه
ونتمنى ان تنال خدماتنا اعجابكم
رجاء التسجيل حتى تستمتعو بكل محتويات المنتدى

الاتحاد المصرى لحقوق الانسان( الايرو)

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الاتحاد المصرى لحقوق الانسان( الايرو)

منظمة غير حكومية رسمية تعمل فى مجال حقوق الانسان طبقا لميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمى لحقوق الانسان والفيدرالية الدولية فى جنيف وباريس وطبقا للدستور والقوانين المصرية وهى عضو فى منظمات

جبرائيل : يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الداعية الاسلامى وجدى غنيم لاهانته وسبه للبابا شنودة بعد وفاته واذا كان ذلك وما زالت الدموع فى عيون كل مصرى نجد من يخرج علينا ويصف قداسة البابا ..... " بأن مصر قد استراحت من رأس الكفر والعبد الفاجر والهالك والمجرم المعلون وعدو الاسلام ينتقم منه رب العباد والذى ولع مصر واننا نفرح لهلاكه لعنه الله عليه ولعنه الناس عليه – غار فى ستين داهية " هذا كلام الداعية الاسلامى وجدى غنيم الذى بثه عبر مواقع الانترنت بصوته وقال اننى وجدى غنيم وهذا الكلام صادر منى وبصوتى بتاريخ الاحد 18/3/2012 . السيد المستشار / النائب العام ان ما ذكره وما جاء على لسانه وبصوته الداعية الاسلامى وجدى غنيم انما يشكل جرائم السب والقذف وازدراء الاديان وتقويض الوحدة الوطنية وتعريض الامن والسلم الوطنى للخطر والتحريض على الفتن الطائفية واشاعة اخبار كاذبة ومضللة . سيدى المستشار / النائب العام ان من يهين الاسلام والمسلمين نقف امامه بالمرصاد نحن كأقباط قبل المسلمين وتقدمه النيابة العامة لمحاكمة سريعة وعادلة تنتهى بسجنه مثلما حدث فى قضيتى مكارم دياب فى ابنوب وايمن يوسف منصور فى الازبكية .
أصدرت الأحد محكمة أمن الدولة بقنا حكمًا بإعدام محمد أحمد حسين الشهير بالكموني،وذلك بتهمة القتل العمد لستة أقباط وضابط شرطة مسلم ليلة عيد الميلاد من العام الماضي

المواضيع الأخيرة

» جبرائيل تعليقا على محاكمه اسرائيل
   اول مشروع يعده الدكتور / نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى Emptyالجمعة فبراير 23, 2024 5:41 am من طرف أ/عزت ابراهيم

» جبرائيل تعليقا على محاكمه اسرائيل
   اول مشروع يعده الدكتور / نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى Emptyالجمعة فبراير 23, 2024 5:41 am من طرف أ/عزت ابراهيم

» خطوره تحول القيم إلى سلعه
   اول مشروع يعده الدكتور / نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى Emptyالثلاثاء يناير 30, 2024 10:41 am من طرف أ/عزت ابراهيم

» ندوه المستشار احمد عبده ماهر والمستشار نجيب جبريل
   اول مشروع يعده الدكتور / نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى Emptyالخميس نوفمبر 30, 2023 4:21 am من طرف أ/عزت ابراهيم

» ندوه الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان عن الانتحار وقضيه التحرش بيوستينا
   اول مشروع يعده الدكتور / نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى Emptyالسبت سبتمبر 25, 2021 8:46 am من طرف أ/عزت ابراهيم

» ندوه الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان عن الانتحار وقضيه التحرش بيوستينا
   اول مشروع يعده الدكتور / نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى Emptyالسبت سبتمبر 25, 2021 8:45 am من طرف أ/عزت ابراهيم

» يوستينا صاحبه واقعه التحرش
   اول مشروع يعده الدكتور / نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى Emptyالإثنين سبتمبر 20, 2021 8:31 am من طرف أ/عزت ابراهيم

» بيان المؤتمر الدولى الاول لدعم مصر ضد الارهاب
   اول مشروع يعده الدكتور / نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى Emptyالخميس أكتوبر 23, 2014 4:54 pm من طرف أ/عزت ابراهيم

» تجمع القاهرة الدولى لدعم مصر ضد الارهاب
   اول مشروع يعده الدكتور / نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى Emptyالسبت أكتوبر 18, 2014 6:13 pm من طرف أ/عزت ابراهيم

مكتبة الصور


   اول مشروع يعده الدكتور / نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى Empty

التبادل الاعلاني


    اول مشروع يعده الدكتور / نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى

    أ/عزت ابراهيم
    أ/عزت ابراهيم
    Admin
    Admin


    عدد الرسائل : 245
    العمر : 51
    تقيم : 742
    شكرا للمشاركة : 0
    تاريخ التسجيل : 21/12/2008

       اول مشروع يعده الدكتور / نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى Empty اول مشروع يعده الدكتور / نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى

    مُساهمة من طرف أ/عزت ابراهيم الأحد أكتوبر 17, 2010 4:00 am




    اول مشروع يعده الدكتور / نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الانسان
    المشروع سوف يقدمه جبرائيل غدا الى قسم التشريع بوزارة العدل
    قانون لمكافحة العنف الطائفى وازدراء الاديان
    بعد الاطلاع على المادة الاولى والمادتين الاربعون والسادسة والاربعون من الدستور
    وبعد الاطلاع على قانون الوحدة الوطنية وحماية القيم من العيب
    وبعد الاطلاع على مواد قانون العقوبات وتعديلاته
    اصدرنا القانون الاتى

    المادة الاولى :-
    يعتبر عنفا طائفيا فى مفهوم هذا القانون كل من لوح او ارتكب فعلا ماديا او معنويا من شأنه احتقار او النيل من جماعة او طائفة دينية معترف بها فى الدستور او صدرت بشأنها احكام قضائية نهائية وكان ذلك بأى وسيلة من وسائل التى سوف يرد ذكرها تفصيلا .

    المادة الثانية :-
    ويعتبر من قبيل الاحتقار المعنوى او الاعتداء المادى لارتكاب مثل هذه الجرائم كل شوش او اعتدى بالقول او بألفاظ تحمل دلالات الحط والتمييز من الطوائف او المذاهب ويعتبر من قبيل الاعتداء المادى كل ما يقع بالايدى او استخدام وسائل مادية على دور العبادة او اماكن تجمعات الصلاة سواء كانت تلك التجمعات معلنة او غير معلنة .

    المادة الثالثة :-
    يعتبر مرتكبا لجريمة عنف طائفى كل من قام بمنع شخص او اكثر من اداء شعائره او حاول ذلك بأى طريقة و تشدد العقوبة فى حالة ما اذا استخدم الجانى اداة تساعده على ذلك .

    المادة الرابعة :-
    يعتبر ايضا من قبيل جرائم العنف الطائفية استخدام وسائل التهديد او الترويع او الترهيب ضد اتباع اى طائفة دينية معترف بها فى الدستور او صادر بها احكام قضائية نهائية سواء تم هذا الترويع او التهديد بالفعل او كان قد شرع فيه .

    المادة الخامسة :-
    يعتبر فى مفهوم هذا القانون جريمة ازدراء اديان كل من احتقر او كره او ابغض الناس فى دين من الاديان سواء بالقول او بالفعل او عن طريق الكتابة او الاصدارات او المطبوعات او النشر او عن طريق الوسائل المكتوبة او المرئية او المسموعة .

    المادة السادسة:-
    يعتبر من قبيل جرائم ازدراء الاديان التشكيك فى عقيدة من العقائد او الحث على البغض منها او نشر افكار الكراهية او تنفير الناس منها اومن تابعيها .

    المادة السابعة :-
    يعتبر من جرائم العنف الطائفى كل من فرق فى التعامل سواء فى دور الاجهزة الحكومية او غير الحكومية على اساس الهوية الدينية سواء من العاملين فى تلك الاجهزة او المتعاملين معها اذا كان هذا التعامل لا يستلزم بالضرورة ابراز الهوية الدينية .

    المادة الثامنة :-
    كما يعتبر من جرائم ازدراء الاديان والعنف الطائفى كل من وضع او شارك فى وضع منهجا دراسيا او قام بطبعه فى اى مرحلة من مراحل التعليم يتضمن بطريقة مباشرة او غير مباشرة كراهية دين او مذهب او الازدارء من اتباعه وتشمل هذه الجريمة كل اصدرات تحمل هذا المعنى وتشدد العقوبة اذا كانت تلك الاصدارت صادرة من مؤسسات رسمية سواء كانت دينية او غير دينية .

    المادة التاسعة :-
    مع مراعاة احكام الشريعة الاسلامية وتحديدا فيما يتعلق بأحكام المواريث ومسائل الزاوج والطلاق والنفقة والخلع يكون التعامل فى دور المحاكم وفى كافة الاجهزة الرسمية على اساس المواطنة والمساواة الكاملة مع مراعاة وجوب تطبيق احكام الشرائع الخاصة فى ظل الاديان المعترف بها فى الدستور وخاصة مواد الدستور المتعلقة بكفالة حرية العقيدة وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين او العقيدة .


    المادة العاشرة:-
    كما يعتبر من قبيل جرائم العنف الطائفى وازدراء الاديان كل من حاول بأى وسيلة منع شخص من الحصول على حقه القانونى فى المطالبة بحرية عقيدته والتعبير عنها وممارستها بما لا يخل من النظام العام والاداب ولايقصد بالنظام العام فى مفهوم هذا القانون اى ابعاد دينية او عقائدية ويكون القصد منه هو المحافظة على المقومات الاساسية للمجتمع وهى الدعائم السياسية والاقتصاديبة والاجتماعية والثقافية والاخلاقية


    المادة الحادية عشر :-
    يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من ارتكب ايا الجرائم المنصوص عليها فى المواد 1-2-3 من هذا القانون .

    المادة الثانيةعشر :-
    وتشدد العقوبة لتصل الى السجن المشدد بما لا تقل عن ثمانية اعوام ولا تزيد عن اثنتى عشر سنة كل من ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة الرابعة والسادسة والسابعة من هذا القانون وتصل العقوبة الى الاعدام اذا اقترنت ايامن هذه الجرائم بجريمة قتل او الشروع فيه او ترويع المصلين داخل دور العبادة .

    المادة الثالثة عشر :-
    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ثلاث سنوات كل من ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد المادة الخامسة والثامنة من هذا القانون وتشدد العقوبة لتصل الى خمس سنوات اذا كان مرتكب هذه الجريمة من الشخصيات ذات الصفات الحكومية او النيابية اومن هو فى حكم الموظف العام .

    المادة الرابعة عشر :-
    اعمالا لتنفيذ احكام هذا القانون على السيد وزير العدل اصدار قرارا تنفيذيا بأنشاء نيابة متخصصة للتحقيق فى جرائم العنف الطائفى وازدراء الاديان وكذا محكمة متخصصة لتطبيق احكام هذا القانون .

    المادة الخامسة عشر :
    يلغى اى قانون يخالف احكام هذا القانون .

    المادة السادسة عشر :-
    يعمل بهذا القانون كقانون نافذ فى الدولة وذلك فى الشهر التالى من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

    ديباجة المشروع :-
    لقد مرت مصر ومازالت بظروف عصيبة عبر اربعة عقود من الزمن تخللتها احداث طائفية مقيتة كادت تقضى على الاخضر واليابس فى هذا البلد الامن مما تسبب معها احتقان طائفى خاصة فى مسائل الاديان والتعرض للعقائد وعدم كفاية القوانين الرادعة لواد تلك الفتن بسبب تعصب اعمى وثقافة احادية اثرت تأثيرا كبيرا فى السلم الاجتماعى وانعكست فى ضمور مفهوم المواطنة وانحسرت مبادئ المساواة وحقوق الانسان فى ظل هذه الثقافة المتعصبة واصبح هناك جابا كبيرا بين مواد الدستور وتطبيقها فى الواقع العملى مما احدث تمييز واضحا وشرخا كبيرا بين ركائز هذا المجتمع وخاصة بمسلميه واقباطه لذا كان لزاما على " منظمتنا الاتحاد المصرى لحقوق الانسان " ان تجتهد كما تعودت وان تقدم مشروع هذا القانون الى الجهات المعنية لعل مواده تتدارك هذا الاحتقان الطائفة وتقبض بأيدى من حديد على دعاة الفتن ومثيريها ومن يروج لها وتعيد البسمة لابناء المجتمع الواحد .
    القاهرة فى 17/10/2010

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 23, 2024 1:14 am