الاتحاد المصرى لحقوق الانسان( الايرو)

منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان الايرو ترحب بالسادة الزوار وتتمنى انضمامهم واستمتاعهم بمنتدى الاتحاد المصرى لحقوق الانسان
والاستمتاع بمشاهده قناه الايرو التليفزيونيه
ونتمنى ان تنال خدماتنا اعجابكم
رجاء التسجيل حتى تستمتعو بكل محتويات المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الاتحاد المصرى لحقوق الانسان( الايرو)

منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان الايرو ترحب بالسادة الزوار وتتمنى انضمامهم واستمتاعهم بمنتدى الاتحاد المصرى لحقوق الانسان
والاستمتاع بمشاهده قناه الايرو التليفزيونيه
ونتمنى ان تنال خدماتنا اعجابكم
رجاء التسجيل حتى تستمتعو بكل محتويات المنتدى

الاتحاد المصرى لحقوق الانسان( الايرو)

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الاتحاد المصرى لحقوق الانسان( الايرو)

منظمة غير حكومية رسمية تعمل فى مجال حقوق الانسان طبقا لميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمى لحقوق الانسان والفيدرالية الدولية فى جنيف وباريس وطبقا للدستور والقوانين المصرية وهى عضو فى منظمات

جبرائيل : يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الداعية الاسلامى وجدى غنيم لاهانته وسبه للبابا شنودة بعد وفاته واذا كان ذلك وما زالت الدموع فى عيون كل مصرى نجد من يخرج علينا ويصف قداسة البابا ..... " بأن مصر قد استراحت من رأس الكفر والعبد الفاجر والهالك والمجرم المعلون وعدو الاسلام ينتقم منه رب العباد والذى ولع مصر واننا نفرح لهلاكه لعنه الله عليه ولعنه الناس عليه – غار فى ستين داهية " هذا كلام الداعية الاسلامى وجدى غنيم الذى بثه عبر مواقع الانترنت بصوته وقال اننى وجدى غنيم وهذا الكلام صادر منى وبصوتى بتاريخ الاحد 18/3/2012 . السيد المستشار / النائب العام ان ما ذكره وما جاء على لسانه وبصوته الداعية الاسلامى وجدى غنيم انما يشكل جرائم السب والقذف وازدراء الاديان وتقويض الوحدة الوطنية وتعريض الامن والسلم الوطنى للخطر والتحريض على الفتن الطائفية واشاعة اخبار كاذبة ومضللة . سيدى المستشار / النائب العام ان من يهين الاسلام والمسلمين نقف امامه بالمرصاد نحن كأقباط قبل المسلمين وتقدمه النيابة العامة لمحاكمة سريعة وعادلة تنتهى بسجنه مثلما حدث فى قضيتى مكارم دياب فى ابنوب وايمن يوسف منصور فى الازبكية .
أصدرت الأحد محكمة أمن الدولة بقنا حكمًا بإعدام محمد أحمد حسين الشهير بالكموني،وذلك بتهمة القتل العمد لستة أقباط وضابط شرطة مسلم ليلة عيد الميلاد من العام الماضي

المواضيع الأخيرة

» جبرائيل تعليقا على محاكمه اسرائيل
وثيقة حقوق الانسان Emptyالجمعة فبراير 23, 2024 5:41 am من طرف أ/عزت ابراهيم

» جبرائيل تعليقا على محاكمه اسرائيل
وثيقة حقوق الانسان Emptyالجمعة فبراير 23, 2024 5:41 am من طرف أ/عزت ابراهيم

» خطوره تحول القيم إلى سلعه
وثيقة حقوق الانسان Emptyالثلاثاء يناير 30, 2024 10:41 am من طرف أ/عزت ابراهيم

» ندوه المستشار احمد عبده ماهر والمستشار نجيب جبريل
وثيقة حقوق الانسان Emptyالخميس نوفمبر 30, 2023 4:21 am من طرف أ/عزت ابراهيم

» ندوه الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان عن الانتحار وقضيه التحرش بيوستينا
وثيقة حقوق الانسان Emptyالسبت سبتمبر 25, 2021 8:46 am من طرف أ/عزت ابراهيم

» ندوه الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان عن الانتحار وقضيه التحرش بيوستينا
وثيقة حقوق الانسان Emptyالسبت سبتمبر 25, 2021 8:45 am من طرف أ/عزت ابراهيم

» يوستينا صاحبه واقعه التحرش
وثيقة حقوق الانسان Emptyالإثنين سبتمبر 20, 2021 8:31 am من طرف أ/عزت ابراهيم

» بيان المؤتمر الدولى الاول لدعم مصر ضد الارهاب
وثيقة حقوق الانسان Emptyالخميس أكتوبر 23, 2014 4:54 pm من طرف أ/عزت ابراهيم

» تجمع القاهرة الدولى لدعم مصر ضد الارهاب
وثيقة حقوق الانسان Emptyالسبت أكتوبر 18, 2014 6:13 pm من طرف أ/عزت ابراهيم

مكتبة الصور


وثيقة حقوق الانسان Empty

التبادل الاعلاني


    وثيقة حقوق الانسان

    أ/عزت ابراهيم
    أ/عزت ابراهيم
    Admin
    Admin


    عدد الرسائل : 245
    العمر : 50
    تقيم : 742
    شكرا للمشاركة : 0
    تاريخ التسجيل : 21/12/2008

    وثيقة حقوق الانسان Empty وثيقة حقوق الانسان

    مُساهمة من طرف أ/عزت ابراهيم الأحد مايو 03, 2009 4:57 pm

    [color=brown][right]
    وثيقة حقوق الانسان
    للالتماس للافراج عن القس المحبوس متاؤس عباس وهبة



    التماس بالافراج مؤقتا عن القس المحبوس متاؤس عباس وهبة لحين الفصل فى الطعن بالنقض مراعاة لحرمانة من تأدية طقوسه ومشاعره الدينية وحرمان الالاف متابعى كنيسته من الصلاة سيما وان رجل الدين المسيحى تقتضى شريعته وتلزمه بأمور دينية هامة وهى ارتباطة بشعبه تطبيقا للقاعدة التى ارساها قداسة البابا شنودة الثالث والتى ترتبط بالانجيل المقدس ان الشعب يختار راعية وان الراعى لشعبه ومن ثم حرمان القس المذكور واستمرار حبسه فيه حرمان لشعبه و الكنيسته .

    2 مايو 2009
    سيادة المستشار / النائب العام بدار القضاء العالى – القاهرة
    تحية طيبة وبعد ...........

    مقدمه الى سيادتكم زوجة الكاهن متاؤس هباس وهبة باسيليوس السيدة / مريم يوسف سريان والمحبوس فى الجناية رقم 4829 لسنة 2007 جنايات قسم امبابة والمقيدة برقم 167 لسنة 2007 جنايات كلى شمال الجيزة ومنضم اليها منظمات ونشطاء حقوق الانسان اسمائهم الاتى:

    1- منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان وممثلها الدكتور / نجيب جبرائيل .
    2- المجلس القبطى الدولى.

    ونتشرف بعرض الاتى على سيادتكم:

    اتهم القس متاؤس عباس وهبة بانه كان يعلم بانه قام بتزويج فتاة مسلمة على انها فتاة مسيحية وهو يعلم بذلك مما توافر معه القصد الجنائى حسبما جاء فى حيثيات حكم محكمة جنايات الجيزة الدائرة 18 يوم الاحد الماضي حكما بسجن احد كهنة الكنيسة القبطية الارثوزوكسية و التابع لمطرانية الجيزة و ذلك بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات . و هذا الحكم يعتبر الاول من نوعه في تاريخ القضاء المصري و ايضا في تاريخ الكنيسة القبطية بإعتبار ان هذه الواقعة التي حكم فيها علي هذا الكاهن مرتبطة تماما بقضية زواج مسلمة من مسيحي و قيام هذا الكاهن بتزويجهما علي ان الفتاة مسيحية .

    و بادئ ذي بدء لم و لن نتناول هذا الموضوع بإعتبار ان احدا فوق القانون او ان عقوبة قاسية و مشددة أنزلت بهذا الكاهن فهي موجودة بطبيعة الحال في هذا الحكم و لكن سوف اتناول هذا الموضوع من زاويتين هامتين بعيدا عن التعقيب علي الاحكام و إن كان لا يوجد قانون في مصر يعاقب علي التعقيب علي الاحكام و الدليل علي ذلك أن القاضي بشر قد يخطئ و قد يصيب و في حالة خطئه يمكن الطعن علي حكمه و من ثم فان قاعدة عدم التعقيب علي الاحكام هي فضلا عن خلو القانون من الحظر عليها فهو قول يتنافي و حكمة تعدد مراحل القضاء من ابتدائي و استئنافي ثم نقض الحكم
    و من بين ما اتاح لنا القانون في حكم الجنايات الذي صدر بحق هذا الكاهن ان نقول عند الطعن بالنقض عليه ان هذا الحكم قد جاء و قد أخطأ في تطبيق القانون و ان هذا الحكم قد جاء فاسدا في استدلاله و قاصرا في اسبابه و انه قد اخل بحق الدفاع الجوهري مما يستوجب نقضه .

    و في واقعة هذا الكاهن الذي قضي بسجنه خمس سنوات في نظرنا ان هذه عقوبة مغلظة و رادعة و قاسية بجرم أخطأ الحكم حين استند علي تحريات مباحث لا تعبر سوي عن رأي ضابط اجراها قابلة لاثبات العكس فقد جاءت تحريات المباحث بأن هذا الكاهن يعلم ان الفتاة ( ريهام ) و هي مسلمة الديانة و ان شهادة ميلادها و بطاقة الرقم القومي مزورة و مع ذلك قام هذا الكاهن بتزويج ( أيمن ) المسيحي من ريهام المسلمة علي انها مسيحية .

    ربما بما املكه من علما متواضع في القانون باعتباري محاميا و قبل ذلك كنت رئيسا للمحكمة اقول ان وثيقة الزواج التي قام بتحريرها الكاهن المذكور هي اعدت فقط لاثبات تراضي الطرفين علي الزواج و لم تعد لاثبات بيانات جوهرية و هل الفتاة مسيحية او مسلمة ثيبا او بكرا كبيرة ام صغيرة و هذا ما قررته محكمة النقض و هي اعلي محكمة مصرية في كثير من احكامها و من ثم فليس علي الكاهن الذي يجري عقد الزواج سوي التثبت من شخصية الطرفين الزوج و الزوجة من واقع ما يحملانه من اثبات شخصية لكن ليس له ان يبحث عن صحة هذه البطاقة اي بطاقة الرقم القومي او شهادة الميلاد و عما اذا كانت سليمة او مزورة فهو ليس رجل ضبط قضائي و ليس عمله مخبرا او رجل مباحثاو موظفا في مصلحة الاحوال المدنية و من ثم فان الحكم و قد ادان هذا الكاهن فيكون قد اخطأ في تطبيق القانون و جاء استدلاله فاسدا إذ اعتمد علي تحريات مباحث لا تعبر سوي عن رأي مجري هذه التحريات و لا ترقي الي مرتبة الدليل القاطع و الجازم و تتناقص مع القاعدة الاصولية في المحاكمات الجنائية و هي ان الحكم لابد انيبني علي الجزم و اليقين و ليس علي الشك او التخمين .

    الامر الثاني الذي اصاب هذا الحكم بالعوار و ان المحكمة قد طرحت مستندا جوهريا قدمه دفاع هذا الكاهن حينما سألت المحكمة الكاهن و شاهده القمص فيلبس عما اذا كان القانون الكنسي يشترط لاتمام الزواج شهادة خلو موانع اي ان علي اطراف الزواج ان يأتوا بشهادة من الرئاسة الدينية تثبت انهما لم يسبق لهما الزواج او ان هناك مانع شرعي لاتمام الزواج مثل ان يكون احدهما مختلف الديانة عن الاخر او ايا منهما مصابا بعجز جنسي او مرض يمنعه من الزواج او غير كامل الارادة فاجاب الشاهد علي ذلك فضلا عن تقديمه شهادة رسمية من مطرانية الجيزة بان شهادة خلو الموانع ليست لازمة لاتمام الزواج و ليست ورقة بدونها لا يتم هذا الزواج اي يمكن لاي كاهن ان يقيم هذا الزواج بدون هذه الورقة و مع كل ذلك طرحت المحكمة التي ادانت هذا الكاهن هذه الورقة التي تمثل دفاعا جوهريا و لم تأخاذ بها و اخذت بتحريات مباحث مكتبية مما يعيب هذا الحكم باهداره حق الدفاع الجوهري .

    الامر الثالث ان اتمام الزواج الذي قام به هذا الكاهن لا يشكل مطلقا اي خطأ كنسي او قانوني إذ لا يشترط علي الكاهن ان يكون علي معرفة او علي صلة بطرفي عقد الزواج اذ يكفي ان يقوم كاهن بتزويج شخص يقيم في دائرته او علي علم به و ان تكون الزوجة مقيمة في دائرة اخري.

    فليس بلازم ان يكون الطرفان معروفان تماما للكاهن اذ يكفي ان يعرف احدهما اذ يكفي ان يتقدم احدا من الشعب التابعين للكنيسة التي يخدم فيها الكاهن و يقول ان المتقدم للزواج يعرفه شخصيا و علي مسئوليته و من ثم تبتعد شبهة تواطؤ الكاهن او تعمده زواج فتاة كما قيل انها مسلمة علي اساس انها مسيحية و من ثم نقول من جماع ما تقدم من الناحية القانونية فإن هذا الحكم قد اخطأ خطئا قانونيا كبيرا في ادانة هذا الكاهن للاسباب التي سوقناها سلفا و كنا ننتظر ان يصدر الحكم بالبراءة لعدم ثبوت الدليل قبل هذا الكاهن او علي اقل تقدير ان تلتمس له المحكمة ظرفا مخففا و هو عدم السعي لمعرفة اطراف هذا الزواج و من ثم تتوافر له حسن النية فتقضي بحبسه سنة مع ايقاف التنفيذ او ما شابه ذلك

    و لكن يتبقي السؤال المثير للجدل بعيدا عن هذه القضية و ما يكون من تداعياتها او كشف عنه هذا الحكم و هو ان هذه الواقعة التي ادين فيها هذا الكاهن علي حد علمي و اجتهادي هي متعلقة بقضية هامة و اكبر من حكم المحكمة بكثير و هي قضية حرية العقيدة في مصر و التي مازالت تثير اشكاليات عديدة إذ من وجهة نظرناما زالت حرية العقيدة التي كفلها الدستور ي احادية الجانب و تتعارض مع المادة 46 من الدستور فلهذا الحكم دلالات و انعكاسات اذ لا يجوز لاي كائن من كان ان يفصح عن انتقاله من دين الي اخر الا اذا كان الي الاسلام فيحظر مطلقا ان يعتنق شخصا ما دين غير الاسلام او بعبارة جريئة ان ينتقل من الاسلام الي المسيحية و هذا يعني انه اذا اراد شخص ان يفعل ذلك و يعتنق المسيحية مثلا عليه ان يفكر مليا و مرارا و تكرارا و ربما يدفعه تفكيره كيف يفكر في تغير و تبديل اوراقه الثبوتية بحيث لا ينكشف امره . فدعنا نتسائل علي افتراض ان واقعة هذا الحكم صحيحة اي ان تزويرا قد حصل في اوراق ريهام الفتاة التي قيل انها مسلمة ثم تنصرت فما الذي دفع ريهام الي قيامها بتزوير اوراقها من مسلمة الي مسيحية و ما الذي دفعها لان تهرب هي و زوجها خارج البلاد و تترك وطنها الا اذا كانت خائفة و مرتعشة من انها اذا افصحت عن دينها الجديد فسوف تكون مرتدة و تعرض للقتل و ارجو ان لا يفهم كلامي علي نحو يستغله السوقة و العامة و الصائدين في الماء العكر علي انه دعوة الي التبشير و التنصير و ان كان ذلك لا يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون كما قلت مرارا و هوجمت في قاعة المحكمةمن الغوغاء و المتطرفين و رفعوا الاحذية علي و كادوا يفتكوا بشخصي لولا عناية الله و يقظة رجال الامن .

    المهم ان انعكاسات هذه القضية بالغة الخطورة إذ انه في رأينا لا ينبغي النظر اليها باعتبارها واقعة جنائية فحسب و لكن ينبغي النظر اليها باعتبارها قضية متعلقة بحق الانسان في ان يختار العقيدة التي يرغب في اعتناقها و هي ايضا قضية هامة و هو الا يكون الشخص ملاحقا امنيا و قضائيا في حالة تغير معتقده و خاصة اذا كان الي غير الاسلام و يحرم من كافة حقوق المواطنة بل يضطر الي ترك وطنه بكامله و هو ما يعتبر في نظر القانون الدولي ابعادا و تهجيرا قسريا و هذا ضد المواثيق الدولية و ان كان يتم بطريق غيرمباشر و هذا ايضا يجعلنا ان نقول ما نادينا به من وجوب حذف خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي و الذي اصبح ضرورة حتمية لتفادي السجن و الهروب من الوطن و لضمان حرية الاعتقاد

    ثم سؤالا اخيرا و اعتبره في غاية الاهمية متخيلين الصورة العكسية و هو زواج المسيحية من مسلم لماذا يفصح عنها و لا يخاف اطرافها السجن او الهروب من الوطن و يظل هذا الزواج مجاهرا به معترفا به ربما تكون الاجابةان الشريعة الاسلامية تبيح زواج المسلم من مسيحية و لا تبيح زواج المسلمة من المسيحي و اقول ان هذا يجب احترامه و يجب احترام ما نصت عليه ايضا الشريعة المسيحية من حظر زواج المسيحية لمسلم فهي عقيدة يجب احترامهااذا لا يجب النظر الي اي امر من الامور الا من خلال مفهوم المواطنة التي ارسي مبادئها الرئيس مبارك في التعديلات الدستورية الاخيرة و لكن يبدو ان الدستور شئ جميل و الواقع شئ مرير .
    وحيث انه لما كان اكاهن المذكور قد طعن فى الحكم بالطعن رقم 836 لسنة 79 بأوجة بطلان هذا الحكم وللاسباب المذكورة سلفا.

    فـــــــــــــاننــــــــــا
    نلتمس من سيادتكم التكرم :

    اولا: الافراج مؤقتا عن القس سالف الذكر لحين الفصل فى الطعن بالنقض مراعاة لحرمانة من تأدية طقوسه ومشاعره الدينية وحرمان الالاف متابعى كنيسته من الصلاة سيما وان رجل الدين المسيحى تقتضى شريعته وتلزمه بأمور دينية هامة وهى ارتباطة بشعبه تطبيقا للقاعدة التى ارساها قداسة البابا شنودة الثالث والتى ترتبط بالانجيل المقدس ان الشعب يختار راعية وان الراعى لشعبه ومن ثم حرمان القس المذكور واستمرار حبسه فيه حرمان لشعبه و الكنيسته .

    ثانيا: بصفة احتياطية تحديد اول جلسة عاجلة لنظر الطعن بالنقض المقدم من القس المحبوس
    ولسيادتكم وافر الاحترام


    Nag_ilco@hotmailright]
    [/color][/center]

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 9:51 am