بالقانون الزنا محلل فى بيت المسيحى
ومحرم فى بيت المسلم
نتناول اليوم صورة من صور التمييز بين المواطنين فى البلد الواحد وفى ظل معيشة واحدة و تحت علم واحد .
وما سوف اسرده اليوم تمييزا بقوة القانون بل فى نظرى ابشع صور التمييز لانه تمييز يكرس ويقر الجريمة ضد المسيحيين جريمة يحميها القانون بعدم وضع عقوبة على مرتكبها . فجريمة الزنا فى القانون المصرى معرفة بانها مواقعة رجل لامراة اجنبية عنه اى غير زوجته او مواقعة امرأة لرجل اجنبى عنها اى غير زوجها والحكمة من تجريم وتحريم الزنا هو منع اختلاط الانساب .
ثم سرد قانون العقوبات المصرى محددا ومعددا وسائل الاثبات الزنا فحصرها على النحو الاتى :-
1- قيام حالة التلبس اى هى مشاهدة الزانى والزانية فى حالة ارتكابهما الواقعة المحرمة .
2- وجود رسائل غرامية او مراسيم تؤكد وتؤيد هذا المعنى او هذه الواقعة .
3- وجود شخص اجنى فى بيت مسلم مخصص للحريم .
ونترك الشرطين الاول والثانى لانهما لا يحتاجان الى شرح نأتى الى الوسيلة الثالثة فى اثبات الزنا وهو وجود شخص اجنبى اى شخص غير محرم اى غير زوجها فى فى بيت يسكنه حريم ولكن بشرط ان يكون هذا البيت لشخص مسلم الديانة وقد نصت المادة 276 من قانون العقوبات بان الادلة الثلاثة هى ادلة قانونية لا يقبل الاثبات بغيرها .
وقبل ان اشير لهذا الشرط ومدى اثاره الوخيمة وغير المبررة والتمييزة .
اننى اتناول لماذا كتب هذا المقال حيث عودت قرائى الاعزاء اننى حينما اتناول موضوع معين لابد ام ادلل عليه بوقائع عملية ويتلخص ما اقوله بالاتى :-
كنت منذ عددة شهور فى احدى محاكم الجيزة الجنائية " محكمة جنح " حيث كلفت للدفاع عن زوج مسيحى ارتكبت زوجته الزنا مع شخص مسلم الديانة فى منزل الزوجية " اى منزل الزوج المسيحى وزوجته " وكانت الطامة الكبرى التى اعطاها القانون للتمييز بين المسلم و المسيحى ان حضر محامى الزوجة الزانية ودفع بدافع قانونى له كل الحق فيه بأن طلب البراءة على اساس اولا : انتفاء حالة التلبس ثانيا : عدم وجود مراسيل وخطابلات غرامية " الشرطين الاوليين "وانتفاء الشرط الثالث حيث ان الجريمة لم تقع فى بيت المسلم مخصص للحريم اذ ان مفهوم المخالفة وقعت فى بيت مسيحى اى نعم ان المحكمة عاقبت المتهمة بثلاثة سنوات سجن ليس لان الجريمة ارتكبت فى منزل الزوج " الشاكى " وانما لاننى كمحامى عنه اثبت ان هناك علاقة سابقة بين المتهمة و الشخص الذى ارتكب معها الزنا اذ انها قد اعتادت ان تذهب اليه فى منزله فى غيبة زوجها وحال وجود الاخير فى العمل .
الى هنا الواقعة انتهت ولكن السؤال الذى يطرح نفسه وما يتساءل بشانه اننا نرى ان التمييز والاضطهاد الذى يمكن ان يكون مشاعا يقع من ممارسات الافراد او الهيئات المسئولة مثل عدم تعيين استاذ قبطى فى اى من اقسام امراض النساء فى اى جامعة مصرية او تعنت جهة الادارة فى اعطاء تصريح بترميم دورة مياة او او اتهام ضابط بالتستر على اختفاء فتاة اجبرت على اشهار اسلامها اما اذا كان التمييز اوالاضطهاد يأتى ممنهجا بقوة القانون بل ان القانون ينص عليه ويحميه بل فى اعتقادى ان القانون بتركه وعدم معاقبته لمن يرتكب الزنا فى بيت المسيحى ويرخص للمحامى ان يتمسك بهذا الدفع او هذه الرخصة انما يحرض على ارتكاب الزنا صراحة فى بيوت المسيحيين اذ ان من يرتكب هذا الفعل يعلم انه لا يعاقب طالما انه لم يضبط متلبسا بل ان القانون لن يعاقب على تلك الجريمة التمييزية بين الاقباط والمسلمون بل انه ايضا يساعد على نشر الفسق والرزيلة بين افراد المجتمع .
وهل تتصور ان يرتكب مسيحيا جريمة زنا فى بيت مسلم ولا يعاقب . انتم رأيتم ما فعل وماذا عسى ان يفعل فى "قضية جرجس بارومى فى فرشوط ".
اننى لا اسمى ما يقره القانون المصرى فى هذا الشأن مجرد تمييز بين المواطنين بحسب الدين فحسب بل اسميه ايضا صورة من صور " العنف الطائفى ضد الاقباط " لانه ليس بالضرورة ان يكون العنف متمثل فى استخدام سلاح او ادوات القمع او عنف مادى او دموى وانما التحريض على ارتكاب جرائم ضد المسيحيين ولا يعاقب عليها القانون انما هى قمة العنف كمن يرتكب جريمة بطريق السلب ولا يعاقب عليها القانون .
والغريب فى هذا الشان ان للقانون المصرى يعاقب كل من يتعرض لانثى فى الطريق العام بالقول او بالفعل او بالاشارة على نحو يخل ويخدش الحياء وتصل العقوبة الى الحبس الوجوبى افلا يجدر للمشرع المصرى من ان يعاقب الجانى فى مثل الحالات سالفة الذكر بدلا من ان يستعمل تلك الرخصة للحصول على البراءة .
اننى اطالب المشرع المصرى بسرعة تعديل نص هذه المادة ومساواة المواطنين جميعا بان يعاقب على تلك الجريمة ايا كان مكان وقوعها ولا يوصف الجريمة على اساس الدين او العرق بل ان المرأة المسلمة ايضا تعانى من هذا الاضطهاد اذ لا يعاقب زوجها فى حالة ارتكابة جريمة الزنا الا اذا ارتكبت على فراش الزوجية بمعنى انه اذا ارتكب الزنا خارج فراش الزوجية لا يعاقب مطلقا بل يعتبر مجرد شاهدا .
أليس هذه دعوى ايضا لارتكاب الرجال للزنا طالما لم ترتكب الجريمة على فراش الزوجية .
نحن نحتاج الى تعديل تشريعى لا يقوم على اى مرجعيات دينية انما يقوم على اساس المواطنة والدولة المدنية .
القاهرة فى 3/5/2010
ومحرم فى بيت المسلم
نتناول اليوم صورة من صور التمييز بين المواطنين فى البلد الواحد وفى ظل معيشة واحدة و تحت علم واحد .
وما سوف اسرده اليوم تمييزا بقوة القانون بل فى نظرى ابشع صور التمييز لانه تمييز يكرس ويقر الجريمة ضد المسيحيين جريمة يحميها القانون بعدم وضع عقوبة على مرتكبها . فجريمة الزنا فى القانون المصرى معرفة بانها مواقعة رجل لامراة اجنبية عنه اى غير زوجته او مواقعة امرأة لرجل اجنبى عنها اى غير زوجها والحكمة من تجريم وتحريم الزنا هو منع اختلاط الانساب .
ثم سرد قانون العقوبات المصرى محددا ومعددا وسائل الاثبات الزنا فحصرها على النحو الاتى :-
1- قيام حالة التلبس اى هى مشاهدة الزانى والزانية فى حالة ارتكابهما الواقعة المحرمة .
2- وجود رسائل غرامية او مراسيم تؤكد وتؤيد هذا المعنى او هذه الواقعة .
3- وجود شخص اجنى فى بيت مسلم مخصص للحريم .
ونترك الشرطين الاول والثانى لانهما لا يحتاجان الى شرح نأتى الى الوسيلة الثالثة فى اثبات الزنا وهو وجود شخص اجنبى اى شخص غير محرم اى غير زوجها فى فى بيت يسكنه حريم ولكن بشرط ان يكون هذا البيت لشخص مسلم الديانة وقد نصت المادة 276 من قانون العقوبات بان الادلة الثلاثة هى ادلة قانونية لا يقبل الاثبات بغيرها .
وقبل ان اشير لهذا الشرط ومدى اثاره الوخيمة وغير المبررة والتمييزة .
اننى اتناول لماذا كتب هذا المقال حيث عودت قرائى الاعزاء اننى حينما اتناول موضوع معين لابد ام ادلل عليه بوقائع عملية ويتلخص ما اقوله بالاتى :-
كنت منذ عددة شهور فى احدى محاكم الجيزة الجنائية " محكمة جنح " حيث كلفت للدفاع عن زوج مسيحى ارتكبت زوجته الزنا مع شخص مسلم الديانة فى منزل الزوجية " اى منزل الزوج المسيحى وزوجته " وكانت الطامة الكبرى التى اعطاها القانون للتمييز بين المسلم و المسيحى ان حضر محامى الزوجة الزانية ودفع بدافع قانونى له كل الحق فيه بأن طلب البراءة على اساس اولا : انتفاء حالة التلبس ثانيا : عدم وجود مراسيل وخطابلات غرامية " الشرطين الاوليين "وانتفاء الشرط الثالث حيث ان الجريمة لم تقع فى بيت المسلم مخصص للحريم اذ ان مفهوم المخالفة وقعت فى بيت مسيحى اى نعم ان المحكمة عاقبت المتهمة بثلاثة سنوات سجن ليس لان الجريمة ارتكبت فى منزل الزوج " الشاكى " وانما لاننى كمحامى عنه اثبت ان هناك علاقة سابقة بين المتهمة و الشخص الذى ارتكب معها الزنا اذ انها قد اعتادت ان تذهب اليه فى منزله فى غيبة زوجها وحال وجود الاخير فى العمل .
الى هنا الواقعة انتهت ولكن السؤال الذى يطرح نفسه وما يتساءل بشانه اننا نرى ان التمييز والاضطهاد الذى يمكن ان يكون مشاعا يقع من ممارسات الافراد او الهيئات المسئولة مثل عدم تعيين استاذ قبطى فى اى من اقسام امراض النساء فى اى جامعة مصرية او تعنت جهة الادارة فى اعطاء تصريح بترميم دورة مياة او او اتهام ضابط بالتستر على اختفاء فتاة اجبرت على اشهار اسلامها اما اذا كان التمييز اوالاضطهاد يأتى ممنهجا بقوة القانون بل ان القانون ينص عليه ويحميه بل فى اعتقادى ان القانون بتركه وعدم معاقبته لمن يرتكب الزنا فى بيت المسيحى ويرخص للمحامى ان يتمسك بهذا الدفع او هذه الرخصة انما يحرض على ارتكاب الزنا صراحة فى بيوت المسيحيين اذ ان من يرتكب هذا الفعل يعلم انه لا يعاقب طالما انه لم يضبط متلبسا بل ان القانون لن يعاقب على تلك الجريمة التمييزية بين الاقباط والمسلمون بل انه ايضا يساعد على نشر الفسق والرزيلة بين افراد المجتمع .
وهل تتصور ان يرتكب مسيحيا جريمة زنا فى بيت مسلم ولا يعاقب . انتم رأيتم ما فعل وماذا عسى ان يفعل فى "قضية جرجس بارومى فى فرشوط ".
اننى لا اسمى ما يقره القانون المصرى فى هذا الشأن مجرد تمييز بين المواطنين بحسب الدين فحسب بل اسميه ايضا صورة من صور " العنف الطائفى ضد الاقباط " لانه ليس بالضرورة ان يكون العنف متمثل فى استخدام سلاح او ادوات القمع او عنف مادى او دموى وانما التحريض على ارتكاب جرائم ضد المسيحيين ولا يعاقب عليها القانون انما هى قمة العنف كمن يرتكب جريمة بطريق السلب ولا يعاقب عليها القانون .
والغريب فى هذا الشان ان للقانون المصرى يعاقب كل من يتعرض لانثى فى الطريق العام بالقول او بالفعل او بالاشارة على نحو يخل ويخدش الحياء وتصل العقوبة الى الحبس الوجوبى افلا يجدر للمشرع المصرى من ان يعاقب الجانى فى مثل الحالات سالفة الذكر بدلا من ان يستعمل تلك الرخصة للحصول على البراءة .
اننى اطالب المشرع المصرى بسرعة تعديل نص هذه المادة ومساواة المواطنين جميعا بان يعاقب على تلك الجريمة ايا كان مكان وقوعها ولا يوصف الجريمة على اساس الدين او العرق بل ان المرأة المسلمة ايضا تعانى من هذا الاضطهاد اذ لا يعاقب زوجها فى حالة ارتكابة جريمة الزنا الا اذا ارتكبت على فراش الزوجية بمعنى انه اذا ارتكب الزنا خارج فراش الزوجية لا يعاقب مطلقا بل يعتبر مجرد شاهدا .
أليس هذه دعوى ايضا لارتكاب الرجال للزنا طالما لم ترتكب الجريمة على فراش الزوجية .
نحن نحتاج الى تعديل تشريعى لا يقوم على اى مرجعيات دينية انما يقوم على اساس المواطنة والدولة المدنية .
القاهرة فى 3/5/2010
» ندوه الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان عن الانتحار وقضيه التحرش بيوستينا
» يوستينا صاحبه واقعه التحرش
» بيان المؤتمر الدولى الاول لدعم مصر ضد الارهاب
» تجمع القاهرة الدولى لدعم مصر ضد الارهاب
» جماعه الاخوان الارهابيه تعتدى على مؤيدو السيسى فى نيورك
» جبرائيل : ووفد الاتحاد المصرى لحقوق الانسان يلتقون وزير التربيه والتعليم
» اقباط عبدة مشتاق
» جبرائيل فى تصريحات هامة لوكالة اونا الاخبارية